عن ثبوته عليه . ثم إنه يحتمل أن تكون الرواية مخصوصة بإثبات عهدة العين إلى غاية الأداء من دون تعرض لحكم صورة التلف ، وثمرة إثبات العهدة لزوم أدائها . فإن قلت : إنه لا معنى حينئذ لجعل الأداء غاية لوجوب الأداء ، لأنه من توضيح الواضح ، لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع ، وثبوت كل حكم إلى أن يمتثل . قلت : القضية غير مسوقة بمدلولها المطابقي لوجوب الأداء حتى تكون الغاية ثابتة له ، بل إنما مدلولها المطابقي هو : الحكم بثبوت العين في العهدة ، وسيقت الغاية غاية لهذا الثبوت ، ولا يخفى أن ارتفاع ثبوت العين فيها بالأداء ، ليس من الواضحات ولا مما حكم به العقل ، إذ من الممكن ثبوتها فيها على وجه الدوام غير ممتد إلى غاية ، إلا أنه حكم الشرع الشريف بارتفاعه عند الأداء . ولازم هذا الوجه ; أنه لو تلفت العين ; فالعهدة باقية إلى يوم القيامة ولا تسقط بشئ لانحصار الغاية المجعولة في الأداء وإن قلنا بلزوم أداء المثل والقيمة لو قام عليه دليل ، إذ الرواية حينئذ ساكتة عن حكم صورة التلف . لكن الإنصاف : أن اللوازم المذكورة مما لا يلتزم به الفقيه ، لوضوح إمكان تفريغ العهدة عند الفقهاء ، وأنه لا مستند لهم في تضمين المثل والقيمة في كثير من الموارد إلا الحديث المذكور بل ترى منهم أنهم استفادوا منه خصوص صورة التلف ، فتدبر . ويحتمل أن تكون مخصوص العين بمرتبتها الشخصية ، بل تعمها بجميع مراتبها ، الأقرب فالأقرب ، والأمثل فالأمثل ، فتكون الرواية بمدلولها المطابقي دالة على ثبوت المراتب في العهدة ، وهذا هو المناسب لكلمات الأصحاب ، والاعتماد