responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 20


الجوارح كإطلاق العين ، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها :
إن معنى كون الشئ المأخوذ على صاحب اليد ، أنه في عهدته ، وهو إطلاق شائع في العرف قريب في تفاهمهم .
وتوضيح ذلك ; أنه كما أن الذمة أمر معتبر عند العقلاء ، قابلة لأن يعتبر ثبوت المال فيها فيحكم باشتغالها ، وأن يعتبر عدمه فيها ، فيحكم بفراغها ، فكذلك العهدة أيضا اعتبار عقلائي ; صح اعتبار ثبوت العين فيها وعدمه .
فكما أن مفاد قول القائل : " علي دين كذا " ; الإخبار بثبوت المال في الذمة ، فكذا قوله : " علي العين الفلاني " ; إخبار بثبوت العين في العهدة ، وكلاهما اعتباران عند العقل والعقلاء ، موجودان في الخارج بوجود منشأ انتزاعهما كسائر الاعتبارات العقلائية الانتزاعية ، كالملك والحق ونحوهما ، سيحكمون عليهما بآثار كثيرة في مقاصدهم ومهماتهم .
بل صح الحكم باعتبارهما في وجه واحد ، وإنما الفارق بينهما ; أنهم يسندون إلى الذمة مطلق المالية الكلية ، وإلى العهدة المقيدة منها بالتشخصات العينية ، فكلمة " علي " في المقامين ; للاستعلاء الحاصل في ثبوت متعلقة على وجه البت والجزم ; بحيث يتقطع به الاختيار .
فصار معنى الرواية على ما يساعده النظر بحسب متفاهم العرف ; أن المال المأخوذ نفسه على عهدة الآخذ ، أي محكوم بأنه على عهدته ، كما هو المحكم في القضايا الشرعية ما لم يثبت أنها أخبار حتى يؤديه إلى مالكه ، ولا يذهب عليك أنها مسوقة حينئذ لبيان الحكم الوضعي وأما وجوب الحفظ والأداء ، عينا أو بدلا فهو من لوازم العهدة ولا حاجة إلى تقديرها ، بل ولا حاجة إلى تقديره العهدة إذ هي عبارة

20

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست