عليها لحكم صورة التلف في أغلب الأبواب ولباب التضمين ; ويشهد له أن العرف لا يعدون مالية المال أمرا مباينا عنه ، بل النظر الأصلي في مهم الأموال على ماليتها ، وإن كانت لشخصيتها أيضا مدخلية في أغراضهم الخاصة ، فيكون توضيح معناها ; أن العين بجميع مراتبها ثابتة في العهدة حتى يؤديها إلى ربها ، فإذا أداها إليه فرغت العهدة بمقداره ، فإن كان المؤدى عينا حصل الفراغ التام ، وإن كان المثل أو القيمة فقد فرغت عن المالية وبقيت مشغولة لشخصية المال ، لأنها أيضا كانت مثبوتة فيه ولها دخل في الأغراض . ثم إن الفراغ عن المالية أيضا يختلف بحسب أداء الفرد من النوع أو الجنس أو المساوي في القيمة ; وعليه فلا حاجة في الحكم بوجوب أداء المثل والقيمة ، بل ولا في تقديم المثل على القيمة : إلى التماس دليل من خارج ، وهذا هو فارق بين هذا الوجه والوجه السابق . فإن قلت : فعلى هذا صح أداء المثل والقيمة بحكم الرواية مع وجود العين ويحصل معه الخروج عن عهدة المالية ولا ينبغي أن يتفوه به أحد . قلت : ليس ثبوت مراتب العين على نحو واحد ، بل ولا عن سبب واحد ، بل المقصود أن المفهوم من الرواية ; كون العين بواسطة الأخذ بإذنه بجميع مراتبها في العهدة على نحو التعدد المطلوبي . فنفس الأخذ سبب لثبوت العين ويترتب عليه وجوب أدائها ، وهو مع التلف سبب لثبوت المثل فيها ، وهما مع تعذر أداء المثل سبب لثبوت القيمة فيها . إلا أن الإنصاف ، أن الالتزام بتعدد السبب مشكل ، إذ الرواية غير متعرضة إلا لإثبات ما تسبب عن الأخذ دون ما تسبب عنه شئ آخر .