responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 99


خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات [1] .
وهناك فروع كثيرة في استيفاء القصاص ، وفي استعمال القرعة في تمكين المستحق للقصاص من التنفيذ ، وفي تمكين أحد الورثة المستوين من تنفيذ القصاص عند التنازع تنظر في مصطلح ( قصاص ) .
< فهرس الموضوعات > القرعة في المسابقة < / فهرس الموضوعات > القرعة في المسابقة 22 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى استعمال القرعة في المسابقة في بعض المواضع .
فالشافعية في مقابل الأظهر يقولون : لا يشترط بيان البادئ بالرمي ، ويقرع بينهما إن لم يبين في العقد ، والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ لو رميا معا [2] .
ويذهب الحنابلة إلى استخدام القرعة في المسابقة في اختيار من يبدأ الرمي من المتسابقين ، فإذا تشاحا أقرع بينهما ، وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى ، لم يعتد له بسهمه أصاب أم أخطأ [3] .
< فهرس الموضوعات > الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب < / فهرس الموضوعات > الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب 23 - أشار المالكية إلى استخدام القرعة في حالة ما إذا ملك جماعة



[1] شرح الجلال المحلي وحاشية القليوبي وعميرة عليه : 4 / 110
[2] شرح الجلال المحلي : 4 / 269 .
[3] المغني : 8 / 666 - 669 .

99

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست