ماء بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم ، أو على حفر بئر أو عين ، قسم بينهم على حسب أعمالهم ، فإذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كل منهم فالقرعة [1] . ويقول الشافعية : يأخذ كل منهم ما يشاء أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان ولو مسبوقا على غيره ، وآدمي على غيره ، وسابق على غيره ، فإن استووا أقرع لحاجة أنفسهم ثم لحاجة دوابهم ، ولا تدخل دوابهم في قرعتهم . كما قالوا في سقي الأرض : يقدم الأقرب إلى الماء فالأقرب ، وهذا إن علم تقديم الأقرب أو جهل الحال ، فإن سبق الأبعد قدم ، فإن استووا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع وجوبا ، وللأبعد منع من يريد إحياء موات أقرب منه خشية إثبات حق سبقه [2] . وقال الحنابلة : إن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن ، وإن لم يمكن أقرع بينهما ، فقدم من تقع له القرعة ، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء ، ثم تركه للآخر ، وليس له أن يسقي بجميع الماء ، لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء ، وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق ، بخلاف الأعلى مع الأسفل ، فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى [3] . [4]