responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 100

إسم الكتاب : قاعدة القرعة ( عدد الصفحات : 132)


ماء بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم ، أو على حفر بئر أو عين ، قسم بينهم على حسب أعمالهم ، فإذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كل منهم فالقرعة [1] .
ويقول الشافعية : يأخذ كل منهم ما يشاء أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان ولو مسبوقا على غيره ، وآدمي على غيره ، وسابق على غيره ، فإن استووا أقرع لحاجة أنفسهم ثم لحاجة دوابهم ، ولا تدخل دوابهم في قرعتهم .
كما قالوا في سقي الأرض : يقدم الأقرب إلى الماء فالأقرب ، وهذا إن علم تقديم الأقرب أو جهل الحال ، فإن سبق الأبعد قدم ، فإن استووا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع وجوبا ، وللأبعد منع من يريد إحياء موات أقرب منه خشية إثبات حق سبقه [2] .
وقال الحنابلة : إن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن ، وإن لم يمكن أقرع بينهما ، فقدم من تقع له القرعة ، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء ، ثم تركه للآخر ، وليس له أن يسقي بجميع الماء ، لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء ، وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق ، بخلاف الأعلى مع الأسفل ، فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى [3] . [4]



[1] الشرح الكبير : / 4 / 74 .
[2] شرح الجلال المحلي مع حاشية القليوبي وعميرة : 3 / 96 .
[3] المغني : 5 / 584 - 585 ، وشرح الجلال المحلي : 4 / 318 .
[4] الموسوعة الفقهية الكويتية : 33 / 136 - 150 . ذكرنا بطوله إتماما للفائدة .

100

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست