responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 98


وقال ابن قدامة : إذا ادعاه اثنان فكان لأحدهما به بينة فهو ابنه ، وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا ، ولا يمكن استعمالهما ههنا ، لأن استعمالهما في المال ، إما بقسمته بين المتداعيين ولا سبيل إليه ههنا ، وإما بالإقراع بينهما ، والقرعة لا يثبت بها النسب ، فإن قيل : إن ثبوته ههنا يكون بالبينة لا بالقرعة ، وإنما القرعة مرجحة ، قلنا : يلزم أنه إذا اشترك رجلان في وطء امرأة فأتت بولد ، يقرع بينهما ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة [1] .
< فهرس الموضوعات > استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط < / فهرس الموضوعات > استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط 20 - يذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية استعمال القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ اللقيط بقصد حضانته ، أو صلاحيته للحضانة إذا كان المدعي أكثر من واحد ، ولم يسبق أحدهم ، وكل منهم صالح لذلك واستويا في الصفات [2] .
< فهرس الموضوعات > القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص < / فهرس الموضوعات > القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص 21 - من قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم ، أو معا بأن ماتوا في وقت واحد ، أو أشكل الحال بين الترتيب والمعية فبالقرعة بين القتلى ، فمن



[1] المغني : 5 / 766 .
[2] جواهر الإكليل : 2 / 220 ، والزرقاني : 7 / 120 ، وشرح الجلال المحلي : 3 / 124 ، والمغني : 5 / 761 .

98

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست