فذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه العين تقسم بين المدعيين ، إلا أنها تقسم نصفين عند الحنفية وأشهب من المالكية ، وهو أحد الأقوال المبنية على رأي ضعيف عند الشافعية ، وتقسم على قدر الدعوى - لا نصفين - على الراجح من مذهب المالكية ، وهو رأي ابن القاسم [1] . وذهب الشافعية وهو المذهب عندهم إلى أن البينتين سقطتا ويصار إلى التحالف ، فيحلف كل منهما يمينا ، فإن رضيا بيمين واحد فالأصح المنع خلافا لجزم الإمام بالجواز ، وإن رجحه السبكي [2] . وذهب الشافعية في القول الثاني وهو رواية عند الحنابلة إلى أن البينتين تستعملان صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان ، وينبني على الاستعمال ثلاثة أقوال عند الشافعية ، وروايتان عند الحنابلة إجمالها فيما يلي : أ - تقسم العين بينهما نصفين ، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة ، وأحد الأقوال الثلاثة السابقة عند الشافعية ، وهو قول الحارث العكلي ، وقتادة ، وابن شبرمة ، وحماد [3] . ب - أنه يقرع بين المدعيين ، وترجح من خرجت قرعته ، وهذا ثاني الأقوال الثلاثة المبنية على الاستعمال عند الشافعية ، وكذلك الرواية الثانية المبنية على رواية الاستعمال عند الحنابلة ، وهل يحتاج معها إلى
[1] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 2 / 272 ، ورد المحتار : 8 / 22 ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل : 7 / 212 ، وما بعدها ( ط . دار الفكر ) ، ومغني المحتاج : 4 / 480 وروضة الطالبين : 12 / 51 . [2] مغني المحتاج : 4 / 480 ، وانظر روضة الطالبين : 12 / 51 . [3] مغني المحتاج : 4 / 480 ، والمغني : 9 / 288 .