responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 93


الثلث لعتقهم أقرع بينهم ، واعتق منهم ما يخرج من الثلث [1] ، وذلك لحديث عمران بن حصين .
< فهرس الموضوعات > القرعة في العطاء والغنيمة < / فهرس الموضوعات > القرعة في العطاء والغنيمة 16 - نص الشافعية على القرعة في الغنيمة في مواضع منها :
أ - ما نقله النووي عن الماوردي فيمن يقدم - عند العطاء - فقال :
يقدم بالسابقة في الإسلام ، فإن تقاربا فيه قدم بالدين ، فإن تقاربا فيه قدم بالسن ، فإن تقاربا فيه قدم بالشجاعة ، فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة ، أو برأيهم أو اجتهاده .
ب - وفي قسمة الغنيمة حيث يخرج منها السلب ، والمؤن اللازمة للأجور والحفظ وغيرها ، ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ، يجري فيها القرعة لإخراج سهم لله تعالى أو المصالح [2] .
< فهرس الموضوعات > القرعة عند تعارض البينتين < / فهرس الموضوعات > القرعة عند تعارض البينتين 17 - تعارض البينتين له صور عديدة كما يلي :
أولا : إذا ادعى شخصان عينا بيد ثالث ، وأقام كل منهما بينة على دعواه ، مطلقتي التاريخ أو متفقتين ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، والحال أن الحائز للعين لم يقر بها لواحد منهما ، فللفقهاء أقوال :



[1] الشرح الكبير : 4 / 378 - 379 ، مغني المحتاج : 4 / 502 - 503 ، المغني لابن قدامة : 9 / 358 - 359 و 363 .
[2] روضة الطالبين : 6 / 362 ، 376 ، ونهاية المحتاج : 6 / 144 .

93

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست