الثلث لعتقهم أقرع بينهم ، واعتق منهم ما يخرج من الثلث [1] ، وذلك لحديث عمران بن حصين . < فهرس الموضوعات > القرعة في العطاء والغنيمة < / فهرس الموضوعات > القرعة في العطاء والغنيمة 16 - نص الشافعية على القرعة في الغنيمة في مواضع منها : أ - ما نقله النووي عن الماوردي فيمن يقدم - عند العطاء - فقال : يقدم بالسابقة في الإسلام ، فإن تقاربا فيه قدم بالدين ، فإن تقاربا فيه قدم بالسن ، فإن تقاربا فيه قدم بالشجاعة ، فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة ، أو برأيهم أو اجتهاده . ب - وفي قسمة الغنيمة حيث يخرج منها السلب ، والمؤن اللازمة للأجور والحفظ وغيرها ، ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ، يجري فيها القرعة لإخراج سهم لله تعالى أو المصالح [2] . < فهرس الموضوعات > القرعة عند تعارض البينتين < / فهرس الموضوعات > القرعة عند تعارض البينتين 17 - تعارض البينتين له صور عديدة كما يلي : أولا : إذا ادعى شخصان عينا بيد ثالث ، وأقام كل منهما بينة على دعواه ، مطلقتي التاريخ أو متفقتين ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، والحال أن الحائز للعين لم يقر بها لواحد منهما ، فللفقهاء أقوال :