يمين ؟ قولان ، أحدهما : لا ، والقرعة مرجحة لبينته ، والثاني : نعم ، والقرعة تجعل أحدهما أحق باليمين ، فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحق ثم يقضى له [1] . ج - توقف العين بينهما حتى يتبين الأمر فيها أو يصطلحا على شئ ، وهو ثالث الأقوال المبنية على الاستعمال عند الشافعية ، وهو قول أبي ثور ، لأنه أشكل الحال بينهما فيما يرجى انكشافه فيوقف ، كما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان فإنه يوقف الميراث ، ولم يرجح النووي شيئا ، ولكن قضية كلام الجمهور ترجيح الوقف [2] . وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى سقوط البينتين ويقترع المدعيان على اليمين كما لو لم تكن بينة ، وهذا ما ذكره القاضي وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقد روي هذا عن ابن عمر ، وابن الزبير . . . وبه قال إسحاق وأبو عبيد [3] . ثانيا : وإن كانت العين بيدهما وأقام كل بينة على ملكيته لها ، وتساوت البينتان فالحنفية والمالكية يجعلون هذه الصورة كالصورة السابقة [4] ، وكذلك الشافعية ما عدا قولي الوقف والقرعة ، إذ يرون بقاء يد كل على ما تحت يده من العين بعد تساقط البينتين ، ولا يجئ الوقف ، إذ لا معنى له ، وفي القرعة وجهان [5] .