responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 95


يمين ؟ قولان ، أحدهما : لا ، والقرعة مرجحة لبينته ، والثاني : نعم ، والقرعة تجعل أحدهما أحق باليمين ، فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحق ثم يقضى له [1] .
ج - توقف العين بينهما حتى يتبين الأمر فيها أو يصطلحا على شئ ، وهو ثالث الأقوال المبنية على الاستعمال عند الشافعية ، وهو قول أبي ثور ، لأنه أشكل الحال بينهما فيما يرجى انكشافه فيوقف ، كما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان فإنه يوقف الميراث ، ولم يرجح النووي شيئا ، ولكن قضية كلام الجمهور ترجيح الوقف [2] .
وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى سقوط البينتين ويقترع المدعيان على اليمين كما لو لم تكن بينة ، وهذا ما ذكره القاضي وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقد روي هذا عن ابن عمر ، وابن الزبير . . . وبه قال إسحاق وأبو عبيد [3] .
ثانيا : وإن كانت العين بيدهما وأقام كل بينة على ملكيته لها ، وتساوت البينتان فالحنفية والمالكية يجعلون هذه الصورة كالصورة السابقة [4] ، وكذلك الشافعية ما عدا قولي الوقف والقرعة ، إذ يرون بقاء يد كل على ما تحت يده من العين بعد تساقط البينتين ، ولا يجئ الوقف ، إذ لا معنى له ، وفي القرعة وجهان [5] .



[1] المغني : 9 / 288 ، ومغني المحتاج : 4 / 480 ، وروضة الطالبين : 12 / 51 .
[2] مغني المحتاج : 4 / 480 .
[3] المغني : 9 / 287 - 288 .
[4] شرح الزرقاني على المختصر : 7 / 212 ، رد المحتار : 8 / 22 ، 30 .
[5] مغني المحتاج : 4 / 480 ، وانظر روضة الطالبين : 12 / 52 .

95

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست