لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا [1] . ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة . وإذا مات الزوج قبل القرعة والتعيين ، أقرع الورثة بينهن ، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق ، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق [2] . وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها ، تخرج بالقرعة عند الحنابلة ، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره [3] . < فهرس الموضوعات > القرعة في الحضانة < / فهرس الموضوعات > القرعة في الحضانة 14 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة ، أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل . ينظر في مصطلح ( حضانة ف 10 - 14 ) . < فهرس الموضوعات > القرعة في الموصى بعتقهم < / فهرس الموضوعات > القرعة في الموصى بعتقهم 15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في مرض موته عبيدا ، أو أوصى بعتقهم ، ولم يجز الورثة ذلك ، ولم يتسع
[1] حديث عمران بن حصين ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين . . . ) أخرجه مسلم ( 3 / 1288 ) . [2] المغني : 7 / 251 - 252 . [3] المراجع السابقة .