responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 92


لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا [1] .
ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة .
وإذا مات الزوج قبل القرعة والتعيين ، أقرع الورثة بينهن ، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق ، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق [2] .
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها ، تخرج بالقرعة عند الحنابلة ، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره [3] .
< فهرس الموضوعات > القرعة في الحضانة < / فهرس الموضوعات > القرعة في الحضانة 14 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة ، أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل . ينظر في مصطلح ( حضانة ف 10 - 14 ) .
< فهرس الموضوعات > القرعة في الموصى بعتقهم < / فهرس الموضوعات > القرعة في الموصى بعتقهم 15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في مرض موته عبيدا ، أو أوصى بعتقهم ، ولم يجز الورثة ذلك ، ولم يتسع



[1] حديث عمران بن حصين ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين . . . ) أخرجه مسلم ( 3 / 1288 ) .
[2] المغني : 7 / 251 - 252 .
[3] المراجع السابقة .

92

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست