responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 57


للنص الوارد في تلك المسألة .
ويؤيد بل يدل على ما ذكرنا ما دل على أن أصل القرعة من الكتاب ، لأنه ليس المراد دلالة الكتاب على شرعية القرعة ، لأنه لم يرد فيه كما عرفت إلا حكاية المساهمة في موردين ، والحكاية أعم ، بل المراد دلالة الكتاب على وجود هذا الأمر وثبوته بين العقلاء ، فلا بد في تشخيص مورده ومجراه من الرجوع إليهم كما لا يخفى .
وأما قولهم في مطاوي كتبهم الفقهية : " القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه " فالظاهر أن المراد بالأمر فيه هو الأمر الذي يرجع إلى الحاكم ، على ما يشهد به استعمال هذه الكلمة في باب القضاء ، فإنه حيثما يطلق في كتاب القضاء لا يراد منه إلا ذلك ، كلفظ الحكم المعبر به في ذلك الكتاب ، ومن هنا يظهر سر تقييد الحلي في السرائر [1] مورد القرعة بما إذا كان الأمر المجهول مشتبه الحكم ، فإن مراده من الأمر المجهول هو الأمر الذي يرجع إلى الحاكم ، ومن الحكم المشتبه هو الحكم الذي هو وظيفة القاضي لا الحكم الشرعي الكلي [2] .



[1] السرائر : 2 / 173 .
[2] بعد وجود ما يدل على أن " القرعة لكل أمر مجهول " وقولهم : " القرعة لكل أمر مشكل " ، ولأن القرعة سنة وموردها المعضلات ، لا يضر بشمولها لغير مورد الدعاوى وتزاحم الحقوق مجرد ورودها في الموارد الخاصة بالدعاوي ، فالأقوى شمولها لكل مجهول ومعضل ولو غير تزاحم الحقوق ، وذلك لوجود العموم والإطلاق . نعم لا بد من صدق الجهل بجميع الجهات والأشكال من جميع الأبعاد ، بأن لم يكن طريق شرعي لرفع التحير ، وعليه يخرج عن نطاق أدلتها موارد الأخبار والطرق المعتبرة ، كما يخرج عنه موارد قيام البينة والأمارات المعتبرة القائمة على الموضوعات المشتبهة ، وهكذا مورد الاستصحاب وأدلة البراءة الشرعية ، وهكذا يخرج عن نطاق أدلتها موارد العلم الإجمالي المحكومة بالاحتياط شرعا ، إذا لم يكن فيه ضرر وحرج ، وأما في صورة الضرر والحرج فالحق شمول أدلتها ، وعلى هذا كان الغنم الموطوءة على طبق القاعدة ، لوجود ضرر عظيم في الأخذ بالاحتياط ، وأما موارد التخيير العقلي بأن يدور الأمر بين المحذورين ، فالحق جريانها ولو كانت الشبهة حكمية ، كما أمر الوالد بالسفر والوالدة بالمقام والحضر ، ولم يدل دليل على ترجيح أمر أحدهما ، فيقرع بينهما . وأما القول بلزوم اتباع الأصحاب في العمل بها فهو ناشئ عن تخيل تخصيصات كثيرة ، وهو مردود بما عرفت في تعريفها ، وحصر موردها في ا لتحير من جميع الجهات ، والجهل بالحكم الشرعي ولو في الظاهر . وعليه يكون الخروج في الأكثر تخصصا .

57

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست