من الروايات الواردة في القرعة ، التي نقل أكثرها في الوسائل في الباب ( 12 و 13 ) من أبواب كيفية الحكم ، وفي المستدرك في الباب ( 11 ) من تلك الأبواب ، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق ( 1 ) ، وقريب منه ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ذيل رواية
( 1 ) الوسائل : 18 / 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 6 . قوله : ليس من قوم تقارعوا . . . الانصاف استفادة العموم من هذه الروايات ، وذلك لاشتمالها على أداة العموم من وقوع النكرة في سياق النفي ، ولفظ أي وأمثالهما وما ذكرناه سابقا من سوق الروايات لبيان أهمية القرعة ، فلا يكون ناظرا إلى مواردها ، فلا يكون لها عموم وشمول مختص بالمطلقات ، ولا يشمل العمومات كما لا يخفى . نعم مقتضى قولهم ( عليهم السلام ) : " أي قضية أعدل من القرعة ؟ " وقولهم " أيما قوم تقارعوا " اختصاصها بباب الدعاوى وتزاحم الحقوق ، ولعل كلام شيخنا الأستاذ ( مد ظله ) ناظر إلى هذا الوجه كما لا يخفى .