responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 46

إسم الكتاب : قاعدة القرعة ( عدد الصفحات : 132)


المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ؟ " ثم ذكر قصة يونس ومريم وعبد المطلب " [1] .
وما رواه فيه أيضا عن الشيخ المفيد ( قدس سره ) في الاختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد ابن خالد البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن عيسى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحيم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن عليا ( عليه السلام ) كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجئ به سنة ، رجم فيه - يعني ساهم - فأصاب ، ثم قال : يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات [2] .
الطائفة الثانية : ما يستفاد منه العموم في الجملة [3] ، ككثير



[1] مستدرك الوسائل : 17 / 373 - 374 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .
[2] الاختصاص : 310 .
[3] قوله : في الجملة ، أقول : هذه الروايات واردة لبيان أهمية القرعة ، وأما تعيين موردها فليست بصدد بيانه كما لا يخفى ، وفيه ما يأتي في ص 425 : ثم يمكن الاستدلال لعموم قاعدة لكل أمر مشكل سواء كان له واقع مجهول أم لا بوجوه : منها : قوله في معتبرة محمد بن حكيم " كل مجهول ففيه القرعة " لأن الرواية تشمل كلا منهما ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأن ما لا واقع له من حيث العنوان وإن لم يكن مجهولا من هذه الجهة ، ولكنه مجهول من حيث المصلحة والاستحقاق والأولوية ، كما في الاستخارات ، ففي تقسيم المشترك نطلب الأولوية والاستحقاق ، وهما معلومتان عند الله ومجهولتان لنا ، وهكذا في إعطاء الجوائز ونحوها . ومنها : ما مر من قول أهل البيت ( عليهم السلام ) من أن القرعة لكل مشكل . ومنها : ما مر من قول الصادق ( عليه السلام ) من كون " القرعة سنة " . ومنها : الموارد العديدة المتفرقة في الأبواب المختلفة ، كما يأتي ذكرها في المتن ، فإنها تدل على أن القرعة أصل ، وضابطة لكل مشكل ومعضل ، كان لها واقع أم لا . ومنها : بناء العقلاء على إجراء القرعة في كل منهما ، وعدم ردع الشارع عن شئ منها الكاشف عن إمضائها . ومنها : ما يدل على أن المدار كون المورد من المعضلات . إلى غير ذلك من الوجوه العامة .

46

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست