responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 48


العباس بن هلال [1] ومرسلة الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) [2] ومرسلة فقه الرضا عنه [3] ( عليه السلام ) قال : أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله ؟ أليس الله يقول : { فساهم فكان من المدحضين } ؟ وكذا رواية البرقي [4] .
الطائفة الثالثة : الروايات الواردة في موارد خاصة ، وهي كثيرة :
منها : ما إذا تعارضت البينتان وكان المرجح مفقودا ، ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ، واختلفوا . قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء [5] . وفي صحيحة الحلبي قريب منها ، إلا أن في آخرها بدل و " هو أولى بالقضاء " : فهو أولى بالحق [6] ، وفي صحيحة البصري بروايته أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين [7] .



[1] الوسائل : 17 / 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرقى ح 4 .
[2] الفقيه 3 : 92 ح 3391 ، الوسائل : 18 / 190 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 .
[3] مستدرك الوسائل : 17 / 374 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 4 .
[4] الوسائل : 18 / 191 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 17 .
[5] الوسائل : 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .
[6] الوسائل : 18 / 185 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11 .
[7] الوسائل : 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .

48

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست