الرواية [1] ، لكن سيأتي التحقيق في مفادها فانتظر . وكالروايتين العاميتين : " القرعة لكل أمر مشكل " و " القرعة لكل أمر مشتبه " ، وعن الحلي دعوى الإجماع على أن كل مشكل فيه القرعة ، ونقل عنه أيضا أنه قال في باب سماع البينات : " وكل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم ، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ، لما روي عن الأئمة ( عليهم السلام ) وتواترت به الآثار ، وأجمعت به الشيعة الإمامية " [2] . وما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن أمير
[1] قوله : وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غير هذه الرواية . أقول : ليس الأمر على ما ذكره ، وذلك لما ذكره العلامة في التذكرة : وقد روى علماؤنا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) : " كل أمر مشكل ففيه القرعة " ( تذكرة الفقهاء كتاب اللقطة ) . وفي عوالي اللئالي نقل عن أهل البيت : " كل أمر مشكل فيه القرعة " ( عوالي اللئالي : 2 / 112 ) . وفي كتاب روضة المتقين : 6 / 215 . روي مستفيضا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إن كل مشكل فيه القرعة " . ويدل على البحث أيضا : صحيحة سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق ، قال : والقرعة سنة ( وسائل الشيعة : 18 / 187 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 2 ) . والسنة في هذه الرواية كما صرحوا القانون العام . ومثلها في الدلالة على العموم ما يأتي عن الاختصاص من قوله ( عليه السلام ) : " وتلك من المعضلات " فإنه يدل على أن القرعة تجري في كل معضل . قوله : وكالروايتين العاميتين ، أقول : الظاهر كون هذا الكلام اشتباه ، وذلك لعدم العثور على ذلك في كلمات العامة . [2] السرائر : 2 / 170 و 173 .