من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى ، وجريانها في تساوي الحقوق والمصالح ، ومنها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم ، ورد على من زعم كون القرعة من القمار ، لإقراع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين أزواجه ، واستعمالها في الشرايع السالفة [1] . وتبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري ( م 826 ) في كتاب نضد القواعد ، وفسر كلامه بقوله : وإنما مواردها في غير الإمامة الكبرى ، وهي أنواع : 1 - [ بين ] أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات . 2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء . 3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها . 4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود . 5 - في القعود في المسجد أو الموضع المباح . 6 - في الحيازة وإحياء الموات . 7 - في التقديم في الدعاوى والدروس إلا أن يكون فيهم مضطر بسفر وأمر . 8 - بين الزوجات في السفر ، وابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات دفعة .
[1] القواعد والفوائد : 2 / 183 - 188 قاعدة 213 . أقول : تبين لي بعد الفحص أن العلامة ( أعلى الله مقامه ) قد بحث عن القرعة في كتاب القواعد أربعين موردا .