responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 23


من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى ، وجريانها في تساوي الحقوق والمصالح ، ومنها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم ، ورد على من زعم كون القرعة من القمار ، لإقراع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين أزواجه ، واستعمالها في الشرايع السالفة [1] .
وتبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري ( م 826 ) في كتاب نضد القواعد ، وفسر كلامه بقوله : وإنما مواردها في غير الإمامة الكبرى ، وهي أنواع :
1 - [ بين ] أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات .
2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء .
3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها .
4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود .
5 - في القعود في المسجد أو الموضع المباح .
6 - في الحيازة وإحياء الموات .
7 - في التقديم في الدعاوى والدروس إلا أن يكون فيهم مضطر بسفر وأمر .
8 - بين الزوجات في السفر ، وابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات دفعة .



[1] القواعد والفوائد : 2 / 183 - 188 قاعدة 213 . أقول : تبين لي بعد الفحص أن العلامة ( أعلى الله مقامه ) قد بحث عن القرعة في كتاب القواعد أربعين موردا .

23

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست