9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب . 10 - عند تعارض البينتين . 11 - تعارض الدعويين . 12 - تخصيص الحصة بعد القسمة . ثم قال : ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ، ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا [1] . مختار الشهيد الثاني قال فخر الشهداء زين الدين بن علي العاملي المستشهد ( 965 ه ) في كتاب تمهيد القواعد بذهاب السيد رضي الدين بن طاووس إلى الرجوع إلى القرعة عند التحير في القبلة استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع ، ثم قال : وهو حسن حيث لا يمكن فعل المجموع ، كما ذكر لتعذر الصلاة إلى القبلة وما في حكمها يقينا ، فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه . . . [2] . أقول : وارتضاه صاحب العروة بقوله : لأنها أحوط [3] وأول من فصل المقال في هذا المجال فيما رأيناه السيد المحقق المدقق مير عبد الفتاح الحسيني المراغي ( م 1250 ) في كتاب " العناوين " . والمستفاد من كلامه شمول القاعدة لما له تعين في الواقع كما في المعلوم بالإجمال ،