وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع [1] . ولا يبقى مع ذلك شك في كونها متفقا عليه في الجملة ، وإنما البحث في عموم حجيتها وضبط موردها [2] . 7 - أقوال فقهائنا الإمامية ( قدس سرهم ) قد مر مشروعية القرعة عندنا وأنها من الأصول المتلقاة ، ولم يخالف فيها أحد من الأصحاب ، وإنما الاختلاف وقع في جزئيات المسألة ، والمقصود من هذه المقدمة بيان مرامهم وتفصيل كلامهم بمقدار المجال وما يقتضيه الحال . قد صرح بذلك شيخ الطائفة المحقة أبو جعفر الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط ، وفي كتاب العتق من الخلاف ، وغير ذلك من أبواب كتبه الفقهية . وقد صرح بإجراء القرعة عند تعارض البينات وتعادلها . وبالرجوع إليها العلامة في كتاب التذكرة وغيرها في مواضع عديدة . وهكذا ابن إدريس صرح بإجراء القرعة عند تعارض البينات مدعيا إجماع الأصحاب " على أن كل أمر مشكل فيه القرعة " . ولكن أول من عنونها بعنوان قاعدة فقهية فيما رأيناه محمد بن مكي الملقب بالشهيد الأول المستشهد ( 786 ه ) في قواعده ، والمستفاد
[1] وفي كتاب جواهر الكلام على ما أحصاه الكمبيوتر أزيد من مائة مورد وقع البحث فيها بالرجوع إلى القرعة ( المعجم الفقهي لآية الله الگلپايگاني ) . [2] العناوين : 1 / 349 - 350 .