< فهرس الموضوعات > التنبيه العاشر : مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات < / فهرس الموضوعات > التنبيه العاشر : مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات قال في مقام نقل الأقوال في تعارض البينات : الرابع ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين ، ومع التساوي يقضى للخارج ، وهو قول المفيد ، وقريب منه قول الصدوق . والترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في يد ثالث ، ولو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين ، فإن تساويا فلأكثرهما ، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية ، وقال الشيخ في المبسوط : يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، وذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة والكثرة في جميع الأقسام وهو أنسب [1] . < فهرس الموضوعات > التنبيه الحادي عشر : كلام لابن إدريس < / فهرس الموضوعات > التنبيه الحادي عشر : كلام لابن إدريس إذا ضرب بطنها ( أي بطن المرأة الحامل ) فألقت جنينا . . . فإن مات الولد في بطنها وكان تاما حيا قد علم تحقق حياته ، روي في بعض