الأخبار أن ديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا استعمال القرعة ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، لأنها لا توجب علما ولا عملا ، والقرعة مجمع عليها أنها تستعمل في كل أمر مشكل ، وهذا من ذاك [1] . وقال في كلام آخر : وروي أنه إذا قتلت المرأة وهي حامل متمم ، ومات الولد في بطنها ولا يعلم أذكر هو أم أنثى ، حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي ، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، والأولى استعمال القرعة في ذلك . . . لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل وهذا من ذلك [2] . ورده العلامة في المختلف : إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم ، وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها ، فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها ، ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب ؟ ولو استعملت القرعة في ذلك استعملت في جميع الأحكام ، لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة . . . وهذا في غاية السقوط [3] . ورده في المسالك بأن عذر ابن إدريس على مبناه في الخبر الواحد في العدول إلى القرعة واضح [4] . أقول : به يستفاد من كلامه أمور : ألف : أن القرعة قاعدة إجماعية .