responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 108


الأخبار أن ديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا استعمال القرعة ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، لأنها لا توجب علما ولا عملا ، والقرعة مجمع عليها أنها تستعمل في كل أمر مشكل ، وهذا من ذاك [1] .
وقال في كلام آخر : وروي أنه إذا قتلت المرأة وهي حامل متمم ، ومات الولد في بطنها ولا يعلم أذكر هو أم أنثى ، حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي ، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، والأولى استعمال القرعة في ذلك . . . لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل وهذا من ذلك [2] .
ورده العلامة في المختلف : إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم ، وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها ، فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها ، ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب ؟
ولو استعملت القرعة في ذلك استعملت في جميع الأحكام ، لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة . . . وهذا في غاية السقوط [3] . ورده في المسالك بأن عذر ابن إدريس على مبناه في الخبر الواحد في العدول إلى القرعة واضح [4] .
أقول : به يستفاد من كلامه أمور :
ألف : أن القرعة قاعدة إجماعية .



[1] السرائر : 3 / 400 - 401 .
[2] السرائر : 3 / 417 .
[3] مختلف الشيعة : 9 / 426 مسألة 94 .
[4] مسالك الأفهام : 15 / 483 .

108

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست