متصرفة أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين ، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير . وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه . وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة ، فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه ، انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة ، وإن كانت بينته بسبب الملك إما بشرائه وإما نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك ، وكانت البينة الأخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى . فأما خبر إسحاق بن عمار : أن من حلف كان الحق له ، وإن حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك . لأنا بينا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ، ويمكن أن يكون الإمام مخيرا بين الإحلاف والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله ، انتهى [1] . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ولعل ما خالف قول الشيخ محمول على التقية [2] .
[1] التهذيب : 6 / 237 - 238 . الإستبصار : 3 / 42 - 43 . أقول : قد فصل الشيخ في كتاب الخلاف ، وأطنب بما لا مزيد عليه في عدة صفحات ، الخلاف : 6 / 337 - 348 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 186 - 187 .