responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 68


التنازع والقضاء .
كما أنه ظهر مما ذكرنا أنه لا وجه لما أفاده الشيخ الأعظم [1] وتبعه المحقق الخراساني [2] من خروج الاستصحاب عن عموم أدلة القرعة بالتخصيص ، وذلك لما عرفت من عدم شمول أدلة القرعة لمورد الاستصحاب بوجه .
المقام الخامس : في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصة ، أو يعمل بها كل أحد ؟ فيه وجهان ، قال صاحب العناوين : " والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الروايات اختصاص أمر القرعة بالوالي ، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختص به ، لأنه مورد أكثر الأخبار ، وأنها وإن لم تدل على الاختصاص ، لكنها لا تدل على العموم أيضا ، فيقتصر على المتيقن ، ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح قال : " يجلس الإمام ويجلس عنده ناس " [3] ، وفي موثقة ابن مسكان [4] ، وروايتي إسحاق [5] والسكوني كذلك .



[1] فرائد الأصول 2 : 733 .
[2] كفاية الأصول 2 : 360 .
[3] الوسائل : 17 / 580 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 .
[4] مستدرك الوسائل : 17 / 378 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 14 .
[5] الكافي : 6 / 197 ح 14 ، الوسائل : 16 / 37 ب 34 من كتاب العتق ح 1 .

68

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست