التنازع والقضاء . كما أنه ظهر مما ذكرنا أنه لا وجه لما أفاده الشيخ الأعظم [1] وتبعه المحقق الخراساني [2] من خروج الاستصحاب عن عموم أدلة القرعة بالتخصيص ، وذلك لما عرفت من عدم شمول أدلة القرعة لمورد الاستصحاب بوجه . المقام الخامس : في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصة ، أو يعمل بها كل أحد ؟ فيه وجهان ، قال صاحب العناوين : " والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الروايات اختصاص أمر القرعة بالوالي ، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختص به ، لأنه مورد أكثر الأخبار ، وأنها وإن لم تدل على الاختصاص ، لكنها لا تدل على العموم أيضا ، فيقتصر على المتيقن ، ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح قال : " يجلس الإمام ويجلس عنده ناس " [3] ، وفي موثقة ابن مسكان [4] ، وروايتي إسحاق [5] والسكوني كذلك .
[1] فرائد الأصول 2 : 733 . [2] كفاية الأصول 2 : 360 . [3] الوسائل : 17 / 580 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 . [4] مستدرك الوسائل : 17 / 378 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 14 . [5] الكافي : 6 / 197 ح 14 ، الوسائل : 16 / 37 ب 34 من كتاب العتق ح 1 .