المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها ، سيما مفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة فيها . فنقول : إن الذي يظهر - بعد التتبع والتأمل في غير الطائفة الأولى من الطائفتين الأخيرتين - أن مورد القرعة ومحل جريانها هو موارد تزاحم الحقوق ، وعدم ثبوت المرجح لأحدها على الآخر ، وهذا هو الجامع بين جميع الموارد التي حكم فيها بالقرعة بينهما ، نعم مورد التخلف فيما ذكرنا إنما هي مسألة الغنم الموطوءة التي حكم فيها بالقرعة ، مع عدم تحقق الجامع المذكور فيها . ولكن يمكن الجواب عنه - مضافا إلى أنه يمكن فرض تزاحم الحقوق فيها أيضا [1] - بأن كان القطيع مركبا من أغنام أزيد من مالك واحد ، كما كان هو الشائع في تلك الأزمنة ، بل في
[1] وفيه : مع ظهور الدليل على خلافه ، أن ترك الاستفصال لا يبقي مجالا لذاك المقال كما لا يخفى .