responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 55

إسم الكتاب : قاعدة القرعة ( عدد الصفحات : 132)


زماننا هذا أيضا - بأن يقال : إن الرواية الدالة على ثبوت القرعة في المورد المفروض مشعرة بكون هذا المورد أيضا من موارد تزاحم الحقوق ، لأنه قد عبر فيها بعد الحكم بالقرعة واستخراج الموطوءة بها ، بأنه قد نجت سائرها ، فإن نجاة السائر إنما هي مع التزاحم كما لا يخفى [1] .
نعم لا بد من ملاحظة الطائفة الأولى الدالة بظاهرها على أن كل مجهول ففيه القرعة ، ونقول : إن عمدة ما يمكن أن يكون مستندا للعموم هي رواية محمد بن حكيم المتقدمة [2] ، وحيث إن السؤال فيها ناقص ، ضرورة أن السؤال عن الشئ لا ينطبق عليه الجواب [3] بثبوت القرعة لكل أمر مجهول ، بل نفس هذا السؤال لا يكاد يصدر من عاقل ، فهذا يكشف عن أن السؤال كان عن أمر لم ينقل لنا ، وحينئذ يبقى احتمال أنه لو كان السؤال مذكورا لنا ، لكان من الممكن أن يكون قرينة على عدم شمول الجواب لجميع الموارد ، هذا مع أنه لو أغمض النظر عن ذلك نقول : قد عرفت أن القرعة ليست أمرا شرعيا اخترعه الشارع ، بل كانت معمولا بها عند العقلاء قبل الشرع



[1] وفيه : أن التعبير بذلك بلحاظ كون الأغنام ذوات النفوس الحيوانية ، لا بلحاظ تزاحم الحقوق لأربابها .
[2] تقدمت في ص 43 - 44 .
[3] وفيه : أن مجرد ذلك لا يضر بالعموم ، وإلا يسقط الحديث عن قابلية الاستدلال بالمرة ، لاحتمال أن يكون مراد الراوي من الشئ أمرا مباينا لما له واقع معلوم .

55

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست