responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 25


أو لا يكون له تعين كما في صور التزاحم على المباحات والمشتركات مشروطا بعدم طريق معتبر ، لرفع الإشكال والإعضال .
وعليه تخرج عنها الشبهات الحكمية لوجود الأصول العملية ، وهكذا الشبهات الموضوعية المصداقية ، التي قامت عليها الطرق المعتبرة والقواعد الشرعية ، فينحصر موردها بالشبهات الموضوعية المفهومية والمصداقية ، إذا لم يتضح الحال ، ولم تقم عليها أمارة من الأمارات المعتبرة ، وقاعدة من القواعد المعتمدة من دون اختصاصها بمورد تزاحم الحقوق ودعاوى الخصوم [1] . وكذلك المحقق البارع والفاضل الكامل المولى أحمد بن مهدي النراقي ( م 1245 ) في كتاب عوائد الأيام [2] .
وكلامه أعم من كلام المراغي ، لأنه جعل القرعة واردة على أصل التخيير والاحتياط العقليين ، وهو مختارنا كما يأتي إن شاء الله .
مختار المحقق الأنصاري قال المحقق المتفكر والمتدبر المبتكر الشيخ الأعظم الأنصاري عند تعارض الاستصحاب مع القرعة : " القرعة واردة على أصالة التخيير ، وأصالتي الإباحة والاحتياط ، إذا كان مدركهما العقل ، وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما ، فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى ، لكن ذكر في محله أن دليل القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل



[1] العناوين : 1 / 355 - 357 .
[2] عوائد الأيام : 663 .

25

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست