أو لا يكون له تعين كما في صور التزاحم على المباحات والمشتركات مشروطا بعدم طريق معتبر ، لرفع الإشكال والإعضال . وعليه تخرج عنها الشبهات الحكمية لوجود الأصول العملية ، وهكذا الشبهات الموضوعية المصداقية ، التي قامت عليها الطرق المعتبرة والقواعد الشرعية ، فينحصر موردها بالشبهات الموضوعية المفهومية والمصداقية ، إذا لم يتضح الحال ، ولم تقم عليها أمارة من الأمارات المعتبرة ، وقاعدة من القواعد المعتمدة من دون اختصاصها بمورد تزاحم الحقوق ودعاوى الخصوم [1] . وكذلك المحقق البارع والفاضل الكامل المولى أحمد بن مهدي النراقي ( م 1245 ) في كتاب عوائد الأيام [2] . وكلامه أعم من كلام المراغي ، لأنه جعل القرعة واردة على أصل التخيير والاحتياط العقليين ، وهو مختارنا كما يأتي إن شاء الله . مختار المحقق الأنصاري قال المحقق المتفكر والمتدبر المبتكر الشيخ الأعظم الأنصاري عند تعارض الاستصحاب مع القرعة : " القرعة واردة على أصالة التخيير ، وأصالتي الإباحة والاحتياط ، إذا كان مدركهما العقل ، وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما ، فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى ، لكن ذكر في محله أن دليل القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل