responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 26


الأصحاب أو جماعة منهم [1] .
أقول : ما ذكره من ورود القرعة على أصالتي التخيير والاحتياط العقليين حسن كما يأتي ، وأما ما ذكره من حكومتها عليهما إذا كانا شرعيين فلا يمكن المساعدة عليه ، لعدم صدق الإشكال والإعضال مع دليل شرعي على الاحتياط والتخيير ، وإطلاق كلامه يشمل التخيير العقلي في الشبهات الحكمية والموضوعية على وجه الإطلاق .
< فهرس الموضوعات > مختار صاحب الكفاية < / فهرس الموضوعات > مختار صاحب الكفاية قال المحقق الخراساني عند تعارض الاستصحاب مع القرعة : يقدم الاستصحاب على القرعة ، لأخصية دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها . واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم ، كما قيل . . . إلى أن قال : الظاهر من دليل القرعة أن يكون موردها من المشكل والمجهول والمشتبه بقول مطلق لا في الجملة [2] .
< فهرس الموضوعات > مختار المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > مختار المحقق النائيني صرح المحقق النائيني - على ما في كلام مقرر درسه - : بأنه يختص



[1] فرائد الأصول : 422 .
[2] كفاية الأصول : 2 / 493 - 494 .

26

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست