responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 101


التنبيه السابع : في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها يستفاد من الموسوعة الكويتية أن أبا حنفية قائل بالقرعة في الجملة ، وهو ينافي ما ذكره أعلامهم . ففي باب العلم من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري ( 467 - 538 ه‌ ) قال يوسف بن أسباط : رد أبو حنيفة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أربعمائة حديث أو أكثر ، قيل : مثل ماذا ؟
قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : للفرس سهمان وللرجل سهم واحد . قال أبو حنيفة : لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن .
وأشعر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه البدن . وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وقال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار .
وكان ( عليه السلام ) يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا . وأقرع بين أصحابه .
وقال أبو حنيفة : القرعة قمار [1] .
ونقل عن تاريخ بغداد نحو ذلك ، وزاد أنه قال : لو أدركني النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأدركته لأخذ بقولي .
أقول : وهو نعمان بن ثابت ( 80 - 150 ه‌ ) أحد الأئمة الأربعة ، كان أصله من كابل ، وهو الذي أحكم الرأي والقياس ، وصدر منه فتاوى



[1] ربيع الأبرار : 3 / 198 .

101

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست