التنبيه السابع : في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها يستفاد من الموسوعة الكويتية أن أبا حنفية قائل بالقرعة في الجملة ، وهو ينافي ما ذكره أعلامهم . ففي باب العلم من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري ( 467 - 538 ه ) قال يوسف بن أسباط : رد أبو حنيفة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أربعمائة حديث أو أكثر ، قيل : مثل ماذا ؟ قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : للفرس سهمان وللرجل سهم واحد . قال أبو حنيفة : لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن . وأشعر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه البدن . وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وقال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار . وكان ( عليه السلام ) يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا . وأقرع بين أصحابه . وقال أبو حنيفة : القرعة قمار [1] . ونقل عن تاريخ بغداد نحو ذلك ، وزاد أنه قال : لو أدركني النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأدركته لأخذ بقولي . أقول : وهو نعمان بن ثابت ( 80 - 150 ه ) أحد الأئمة الأربعة ، كان أصله من كابل ، وهو الذي أحكم الرأي والقياس ، وصدر منه فتاوى