نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 644
* أمّا لو كان بعض طلع النخلة مؤبّرا وبعضه غير مؤبّر ، احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة ، وعدم الدخول مطلقا ، لعسر التمييز . ه : * لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال ، * وفي ورق التوت نظر . و : لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير ، لم يجب القطع ، * ولو خيف الضرر الكثير ، فالأقرب جواز القطع ، وفي دفع الأرش نظر .
( 1 ) قال في « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 231 : « التأبير تشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبّر » ، وفي « تاج العروس » ج 10 ، ص 5 ، « أبر » : « أبر النخل والزرع يأبره . : أصلحه » . وفي « المصباح المنير » ص 1 ، « أبر » : « أبرت النخل : لقّحته » . ( 2 ) « السعف : أغصان النخلة ، وأكثر ما يقال إذا يبست ، وإذا كانت رطبة ، فهي الشطبة . » ) وقال الأزهري : الأغصان هي الجريد ، وورقها السعف . » ( « لسان العرب » ج 9 ، ص 151 ، « سعف » ) . ( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 292 ، باب الضرار ، ح 2 .
644
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 644