responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 643


فروع :
أ : * إذا ظهرت الثمرة بعد البيع ، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد ، إلَّا أن يشترطها البائع .
ب : لو كان المقصود من الشجر الورد ، فإن كان موجودا حال العقد ، فهو للبائع وإن لم يكن تفتّح .
ج : إنّما يعتبر التأبير في الإناث من النخل ، لأنّ التأبير هو شقّ أكمّة النخل الإناث وذرّ طلع الفحل فيها ، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع .
د : لو أبّر البعض ، فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبّر للمشتري ، سواء اتّحد النوع أو اختلف ، وسواء اتّحد البستان أو تعدّد .


( 1 ) « الحاشية النجاريّة » الورقة 66 .

643

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست