نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 643
فروع : أ : * إذا ظهرت الثمرة بعد البيع ، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد ، إلَّا أن يشترطها البائع . ب : لو كان المقصود من الشجر الورد ، فإن كان موجودا حال العقد ، فهو للبائع وإن لم يكن تفتّح . ج : إنّما يعتبر التأبير في الإناث من النخل ، لأنّ التأبير هو شقّ أكمّة النخل الإناث وذرّ طلع الفحل فيها ، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع . د : لو أبّر البعض ، فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبّر للمشتري ، سواء اتّحد النوع أو اختلف ، وسواء اتّحد البستان أو تعدّد .
( 1 ) « الحاشية النجاريّة » الورقة 66 .
643
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 643