نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 645
إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)
< فهرس الموضوعات > 6 - 1 - 6 - العبد < / فهرس الموضوعات > ز : لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي للبائع ، فلو تجدّدت أخرى فهي للمشتري ، فإن لم يتميّزا فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلّ منهما ، اصطلحا ولا فسخ ، لإمكان التسليم ، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ . ح : لو باع أرضا ، وفيها زرع ، فهو للبائع ، سواء ظهر أو لا ، إلَّا أن يشترطه المشتري فيصحّ ظهر أو لا ، ولا تضرّ الجهالة ، لأنّه تابع . وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّانا ، فلو قلعه قبله ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، وإن قصرت مدّة الثاني عن إدراك الأوّل . وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرّا - كعرق القطن والذرة - وتسوية الحفر ، ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد أخرى ، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال ، أقربه الصبر حتّى يستقلع . والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ، ولو لم يعلم بها البائع ، تخيّر إن قلنا به . ط : يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما . ى : لو استثنى نخلة كان له الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى ، إلَّا أن يستثني الأرض ، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر . السادس : * العبد ، ولا يتناول ماله الذي ملَّكه مولاه ، إلَّا أن يستثنيه المشتري - إن قلنا : إنّ العبد يملك - ، وينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكأنّ جعله للمشتري
645
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 645