responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 645

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > 6 - 1 - 6 - العبد < / فهرس الموضوعات > ز : لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي للبائع ، فلو تجدّدت أخرى فهي للمشتري ، فإن لم يتميّزا فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلّ منهما ، اصطلحا ولا فسخ ، لإمكان التسليم ، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ .
ح : لو باع أرضا ، وفيها زرع ، فهو للبائع ، سواء ظهر أو لا ، إلَّا أن يشترطه المشتري فيصحّ ظهر أو لا ، ولا تضرّ الجهالة ، لأنّه تابع .
وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّانا ، فلو قلعه قبله ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، وإن قصرت مدّة الثاني عن إدراك الأوّل .
وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرّا - كعرق القطن والذرة - وتسوية الحفر ، ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد أخرى ، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال ، أقربه الصبر حتّى يستقلع .
والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ، ولو لم يعلم بها البائع ، تخيّر إن قلنا به .
ط : يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما .
ى : لو استثنى نخلة كان له الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى ، إلَّا أن يستثني الأرض ، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر .
السادس : * العبد ، ولا يتناول ماله الذي ملَّكه مولاه ، إلَّا أن يستثنيه المشتري - إن قلنا : إنّ العبد يملك - ، وينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكأنّ جعله للمشتري

645

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست