الثاني : الانتقال بالبيع ، * فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره ، أو هبة بعوض وغيره ، أو إجارة ، أو صداق ، أو غير ذلك ، لم تدخل .
( 1 ) لم يرد قوله في الإيضاح ، حكاه عنه المحقق الثاني في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 378 . ( 2 ) « الحاشية النجاريّة » الورقة 67 .