responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 641


< فهرس الموضوعات > 6 - 1 - 5 - الشجر < / فهرس الموضوعات > ولا تدخل المزارع حول القرية - وإن قال : « بحقوقها » - إلَّا مع القرينة ، كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به ، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلَّا للجميع .
الخامس : الشجر : ويندرج تحته الأغصان الرطبة ، والأوراق ، والعروق دون الفراخ .
ولو تجدّدت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ، ويستحقّ الإبقاء مغروسا لا المغرس ، فلو انقلعت سقط حقّه .
ولو اشترى الشجرة بحقوقها ، لم يستحقّ الأرض أيضا ، بل الإبقاء .
* وليس له الإبقاء في المغرس ميتة ، إلَّا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة .
ولا تندرج الثمرة المؤبّرة فيها ، إلَّا أن يشترطه المشتري ، سواء أبّرها البائع أو تشقّقت من نفسها فأبّرتها اللواقح .
وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجّانا ، ويرجع في الصلاح إلى العادة ، فما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته ، وما يؤخذ رطبا إذا تناهي ترطيبه ، وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تامّا ، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها .
ولو لم يكن مؤبّرا ، دخل بشرطين :
الأوّل : أن يكون من النخل ، فلو اشترى شجرة من غير النخل وقد ظهرت ثمرتها ، لم يدخل ، سواء كانت في كمام وقد تفتّح عنها أو لم يكن قد تفتّح ، أو كانت بارزة .

641

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست