responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 64


و : * لو صلَّى في نجاسة معفوّ عنها - كالدم اليسير ، أو فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا - في المساجد ، بطلت .
كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة أ : ما يتّخذ من الذهب أو الفضّة ، ويحرم استعماله في أكل وشرب وغيرهما ، وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقربه التحريم .
ويكره المفضّض ، وقيل يجب اجتناب موضع الفضّة .
ب : المتّخذ من الجلود يشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا ، نعم يستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه .
أمّا المتّخذ من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصّة .
ج : المتّخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه .
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .
ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أوّلا هنّ بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء ؛ * ومن الخمر والجرذ ثلاث مرّات ويستحبّ السبع ، ومن باقي


( 1 ) في « الصحاح » ج 2 ، ص 561 ، « جرذ » : « والجرذ : ضرب من الفأر » .

64

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست