نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64
و : * لو صلَّى في نجاسة معفوّ عنها - كالدم اليسير ، أو فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا - في المساجد ، بطلت . كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة أ : ما يتّخذ من الذهب أو الفضّة ، ويحرم استعماله في أكل وشرب وغيرهما ، وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقربه التحريم . ويكره المفضّض ، وقيل يجب اجتناب موضع الفضّة . ب : المتّخذ من الجلود يشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا ، نعم يستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه . أمّا المتّخذ من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصّة . ج : المتّخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه . وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة . ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أوّلا هنّ بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء ؛ * ومن الخمر والجرذ ثلاث مرّات ويستحبّ السبع ، ومن باقي
( 1 ) في « الصحاح » ج 2 ، ص 561 ، « جرذ » : « والجرذ : ضرب من الفأر » .
64
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64