نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 63
وإنّما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب . فروع أ : لو جبر عظمه بعظم نجس ، وجب نزعه مع الإمكان . ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح . ج : * لو صلَّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته ، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته وإن تحرّكت بحركته . د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحلّ . ه : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة * طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة .
( 1 ) قال في « صحاح اللغة » ج 5 ، ص 1967 ، « صمم » : « صمام القارورة : سدادها . يقال : صممت القارورة ، أي سددتها . » .
63
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 63