نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65
النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء . وهذا الاعتبار مع صبّ الماء في الآنية ، أمّا لو وضعت في الجاري أو الكرّ فإنّها تطهر مع زوال العين بأوّل مرّة . فروع أ : لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضّة أو المغصوبة ، أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحّت طهارته وإن فعل محرّما ، بخلاف الطهارة في الدّار المغصوبة . ب : لا يمزج التراب بالماء . ج : * لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان والصابون ، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ، ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال . د : لو تكرّر الولوغ لم يتكرّر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف . ه : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور [1]
[1] « المراد بالمغضور : المدهون بشيء يقويه ، ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا » . « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 195 ) .
65
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65