responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 65


النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء .
وهذا الاعتبار مع صبّ الماء في الآنية ، أمّا لو وضعت في الجاري أو الكرّ فإنّها تطهر مع زوال العين بأوّل مرّة .
فروع أ : لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضّة أو المغصوبة ، أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحّت طهارته وإن فعل محرّما ، بخلاف الطهارة في الدّار المغصوبة .
ب : لا يمزج التراب بالماء .
ج : * لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان والصابون ، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ، ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال .
د : لو تكرّر الولوغ لم يتكرّر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف .
ه : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور [1]



[1] « المراد بالمغضور : المدهون بشيء يقويه ، ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا » . « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 195 ) .

65

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست