نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 633
ولو باع الوكيل فالمشتري يردّ بالعيب على الموكَّل ، ولا يقبل إقراره على موكَّله في تصديق المشتري على تقدّم العيب مع إمكان حدوثه ، فإن ردّه المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة ، لم يملك الوكيل ردّه على الموكَّل لبراءته باليمين ، ولو أنكر الوكيل حلف ، * فإن نكل فردّ عليه ، احتمل عدم ردّه على الموكَّل ، لإجرائه مجرى الإقرار ، وثبوته ، لرجوعه قهرا كالبيّنة .
( 1 ) « الحاشية النجاريّة » الورقة 66 . ( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 173 ، باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يردّه ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 25 ، ح 107 ، باب عقود البيع ، ح 24 : « . عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها قال : إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد . وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » . ( 3 ) سبق في ص 630 . ( 4 ) راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 360 ، وفيه : « واعلم أنّ كون اليمين المردودة كإقرار المنكر أو كالبينة مسألة معلومة في باب القضاء ، والخلاف فيها شائع . » .
633
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 633