نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 634
ولو اشترى بشرط البكارة فادّعى الثيوبة ، حكم بشهادة أربع من النساء الثقات . ولو ردّ المشتري السلعة لعيب ، فأنكر البائع أنّها سلعته ، قدّم قوله مع اليمين ، * ولو ردّها بخيار ، فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين ، لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ ، بخلاف العيب .
( 1 ) لم يرد هذا القول فيما لدينا من كتب الحديث والفقه وغيرهما الخاصة والعامة وورد مثله ضمن وصية للإمام الباقر ( عليه السّلام ) في « تحف العقول » ص 284 . ( 2 ) بيّنه آنفا في تعليقته على قول المصنّف : « فإن نكل . » ص 487 . ( 3 ) راجع « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 252 « عوالي اللآلي » ج 3 ، ص 523 ، ح 22 ، وفيهما عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » . وللمزيد على شرح المصنّف رحمه اللَّه لاحظ « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 359 - 361 .
634
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 634