responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 632


< فهرس الموضوعات > 5 - 2 - 4 - المطلب الرابع في اللواحق < / فهرس الموضوعات > أو ثوبه فظنّه كاتبا ، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنّها كثيرة اللبن ، فلا خيار ، لأنّه لا يتعيّن في الجهة التي يظنّها .
ولو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلَّسة فلا شيء له ، وكذا لو تعيّب عنده قبل علمه بالتدليس .
المطلب الرابع في اللواحق لو ادّعى البائع التبرّؤ من العيوب قدّم قول المشتري مع اليمين وعدم البيّنة ، ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البيّنة وشهادة الحال لو ادّعى المشتري سبق العيب .
والخيار ليس على الفور ، فلا يسقط إلَّا بالإسقاط - ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت - ، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم .
ويتخيّر المشتري بين الردّ والأرش لو تجدّد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي ، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب ، فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب ، على إشكال .
وكلّ عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة ، وتردّ الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجدّدت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض ، ما لم يتصرّف المشتري ، فإن تصرّف وتجدّد أحد هذه على رأس السنة ، فله الأرش .
ولو زاد المبيع ثمّ علم بالعيب السابق ، فله الردّ ، * والزيادة المنفصلة له والمتّصلة للبائع .

632

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست