نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 631
* وتختبر التصرية بثلاثة أيّام ، فإن زالت التصرية قبل انقضائها ، فلا خيار ، ويثبت لو زالت بعدها . ولو كان المشتري عالما بالتصرية ، فلا خيار له ، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة ، تخيّر على الفور ، ولو رضي بالتصرية ثمّ ظهر على آخر ، فإن كان حلبها فلا ردّ ، وإلَّا فله ذلك . ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف ، فله الفسخ . أمّا لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنّها المشتري حبلى ، أو سوّد أنامل العبد
( 1 ) قال في « الصحاح » ج 6 ، ص 2400 ، « صرى » : « . صرّيت الشاة تصرية ، إذا لم تحلبها أيّاما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، والشاة مصرّاة . » . وانظر « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 291 « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 347 « المغني » ج 6 ، ص 215 - 216 . ( 2 ) « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 277 . ( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 185 . ( 4 ) « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 276 - 277 . ( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 103 ، المسألة 168 .
631
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 631