نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 630
< فهرس الموضوعات > 5 - 2 - 3 - المطلب الثالث في التدليس < / فهرس الموضوعات > وغير جان ، من الثمن . ز : لو باعه من ينعتق عليه - ولمّا يعلم - ، عتق عليه ولا شيء له ، ولو اشترى زوجته ، بطل النكاح ، * ولو ظهر تحريم الجارية مؤبّدا عليه ، فلا فسخ ولا أرش - وإن نقص انتفاعه - لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره . المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرّف ، ومعه لا شيء ولا أرش إذا لم يكن عيبا ، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك . والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ، ويردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد - على إشكال - مع فقده ، ولو زال وصفه حتّى الطراوة ، فالأرش ، وإن تعذّر ، فالقيمة السوقيّة ، ولا يثبت الردّ مع التصرّف إلَّا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطء ، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة ، أمّا الأتان والأمة مع الإطلاق فلا ، ولو تحفّلت الشاة بنفسها ، فالأقرب سقوط الخيار .
630
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 630