نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 629
لا الثمن معها ، * وللمشتري الفسخ مع الجهل ، - فيرجع بالثمن - أو الأرش ، فإن استوعبت الجناية القيمة ، فالأرش ثمنه أيضا ، * وإلَّا فقدر الأرش ، ولا يرجع لو كان عالما ، وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به . ولو اقتصّ منه ، فلا ردّ وله الأرش ، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا
( 1 ) « المغني » ج 6 ، ص 254 - 256 . ( 2 ) أي المحقق الثاني ، الشيخ على بن الحسين الكركي ، في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 344 .
629
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 629