نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 628
ردّها ، ردّ الولد . د : لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري ، لم يكن له الردّ بالسابق . ه : لو باع المعيب سقط ردّه وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له . و : لو باع الجاني خطأ ، ضمن أقلّ الأمرين على رأي ، والأرش على رأي ، وصحّ البيع إن كان موسرا ، وإلَّا تخيّر المجنيّ عليه . ولو كان عمدا ، وقف على إجازة المجنيّ عليه ، ويضمن الأقلّ من الأرش والقيمة
( 1 ) « النهاية » ص 394 « الخلاف » ج 3 ، ص 20 ، المسألة 24 . ( 2 ) سيأتي في ص 632 .
628
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 628