responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 621


فروع :
أ : لا يبطل الخيار بتلف العين ، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله ، وإلَّا القيمة .
ب : لو قبّلت الجارية المشتري ، فالأقرب أنّه ليس بتصرّف - وإن كان مع شهوة - إذا لم يأمرها ، ولو انعكس الفرض فهو تصرّف وإن لم يكن عن شهوة .
ج : * ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال ، فإن فعل لم يحدّ والولد حرّ ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة وتصير أمّ ولد ، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما .
د : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار .
ه : البيع بالوصف قسمان : بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم ، وهو ينفسخ بردّه على البائع وتلفه قبل قبضه ، ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه .
وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معيّنة ، فإذا سلَّم إليه غير ما وصف فردّه ، طالب بالبدل ولا يبطل ، وكذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله ، صحّ أيضا .
* وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه ؟ نظر .

621

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست