نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 621
فروع : أ : لا يبطل الخيار بتلف العين ، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله ، وإلَّا القيمة . ب : لو قبّلت الجارية المشتري ، فالأقرب أنّه ليس بتصرّف - وإن كان مع شهوة - إذا لم يأمرها ، ولو انعكس الفرض فهو تصرّف وإن لم يكن عن شهوة . ج : * ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال ، فإن فعل لم يحدّ والولد حرّ ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة وتصير أمّ ولد ، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما . د : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار . ه : البيع بالوصف قسمان : بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم ، وهو ينفسخ بردّه على البائع وتلفه قبل قبضه ، ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه . وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معيّنة ، فإذا سلَّم إليه غير ما وصف فردّه ، طالب بالبدل ولا يبطل ، وكذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله ، صحّ أيضا . * وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه ؟ نظر .
621
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 621