responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 622


< فهرس الموضوعات > 5 - 2 - الفصل الثاني في العيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - 2 - 1 - المطلب الأوّل في حقيقته < / فهرس الموضوعات > و : لو شرط الخيار لأجنبيّ ، كان الفسخ إليه لا إلى المشترط ، إلَّا أن نقول : إنّ شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي .
ز : * لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضيّ مدّة معيّنة ، احتمل بطلان الشرط ، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا ، والصحّة ، عملا بالشرط ، فلا يتخيّر قبل انقضاء المدّة .
ح : لو فسخ المشتري بخياره ، فالعين في يده مضمونة ، * ولو فسخ البائع ، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال .
الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل في حقيقته وهو : الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص الماليّة


( 1 ) سبق تخريج مستند النهي في ص 584 ، التعليقة 1 ، 2 ، 3 .

622

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست