نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 620
ويحتمل عتق الجارية لأنّ العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة ، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدّم الفسخ ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر ، فإنّ الفسخ يقدّم ، * وعتق العبد لأنّ الإجازة إبقاء للعقد ، والأصل فيه الاستمرار . * وإن كان الخيار لبائع العبد ، لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد ، إلَّا مع الإجازة على إشكال . * ولو اشترك الخيار صحّ عتق الجارية خاصّة ، لأنّ إعتاق البائع مع تضمّنه للفسخ يكون نافذا على رأي ، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حقّ الآخر .
620
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 620