responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 619


ويحصل الفسخ بوطء البائع ، وبيعه ، وعتقه ، وهبته وإن كان من ولده .
والأقرب صحّة العقود ، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري .
والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه ، والإجارة والتزويج في معنى البيع ، والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال .
ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما ، لم ينفذ إلَّا بإذن البائع ، * وكذا العتق على إشكال .
نعم ، له الاستخدام والمنافع والوطء ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع .
* ولو اشترى عبدا بجارية ثمّ أعتقهما معا ، فإن كان الخيار له بطل العتقان ، لأنّه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به ، فعتق كلّ منهما يمنع عتق الآخر ، فيتدافعان .

619

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست