نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 619
ويحصل الفسخ بوطء البائع ، وبيعه ، وعتقه ، وهبته وإن كان من ولده . والأقرب صحّة العقود ، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري . والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه ، والإجارة والتزويج في معنى البيع ، والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال . ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما ، لم ينفذ إلَّا بإذن البائع ، * وكذا العتق على إشكال . نعم ، له الاستخدام والمنافع والوطء ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع . * ولو اشترى عبدا بجارية ثمّ أعتقهما معا ، فإن كان الخيار له بطل العتقان ، لأنّه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به ، فعتق كلّ منهما يمنع عتق الآخر ، فيتدافعان .
619
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 619