نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 618
إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)
وهل للورثة التفريق ؟ نظر ، أقربه المنع وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري . ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد ، لم ينقض تصرّف الوليّ بالخيار إذا لم يخالف المصلحة . ولو كان الميّت مملوكا مأذونا ، فالخيار لمولاه . ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ، ملك المولى الخيار ، ولو كان لأجنبيّ لم يملك مولاه ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى ، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه ، وكذا لو مات الأجنبيّ المشروط له الخيار . والمبيع يملك بالعقد على رأي ، فالنماء المتجدّد بعد العقد للمشتري - وإن كان في مدّة الخيار - فإن فسخ العقد رجع بالثمن واستردّ البائع الأصل دون النماء . * وإذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال بائعه ، فيرجع المشتري بالثمن لا غير ، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار ، فهو من مال المشتري . وإن كان في مدّة الخيار من غير تفريط ، فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبيّ ، * وإن كان للمشتري خاصّة ، فمن البائع .
618
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 618