والخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان ، * إلَّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بالخيار لترث من الثمن .
( 1 ) وهما فخر المحققين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 487 ، والسيد عميد الدين في « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 451 ، وللمزيد راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 306 - 307 .