responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 616


< فهرس الموضوعات > 5 - 1 - 1 - 7 - المطلب الثاني في الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - 1 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام < / فهرس الموضوعات > السابع : خيار العيب ، وسيأتي [1] .
المطلب الثاني في الأحكام يثبت خيار الشرط في كلّ عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء .
ويسقط بالتصرّف ، فإن كان مشتركا ، اختصّ السقوط بمن يختصّ بالتصرّف ، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرّف ، فإن تصرّف ، سقط الخياران ، وإلَّا خيار الآذن .



[1] يأتي في المطلب الثاني من الفصل الثاني في ص 624 حيث يقول المصنّف : « كلّ ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة ممّا لا يعدّ فقده عيبا ، يثبت الخيار عند عدمه . » . ( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 77 .

616

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست