responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 615


< فهرس الموضوعات > 5 - 1 - 1 - 6 - القسام السادس : خيار الرؤية < / فهرس الموضوعات > ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ، ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال ، أقربه عدم الثبوت .
ولو شرط تأخير الثمن فأخّره عن الأجل ، لم يكن للبائع خيار .
السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى عينا موصوفة شخصيّة ، تخيّر مع عدم المطابقة ، بين الفسخ والإمضاء .
ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدالّ على الجنس ، والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها .
ولا تشترط رؤية البائع ، فلو باع بوصف الوكيل ثمّ ظهر أجود ، تخيّر البائع ، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة .
* ولو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل ، بطل .


( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 172 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 15 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 25 ، ح 108 ، باب عقود البيع ، ح 25 « الاستبصار » ج 3 ، ص 77 ، 78 ، ح 258 ، 259 ، باب الرجل يشتري المتاع . ، ح 1 ، 2 ، وإليك نص ما في « تهذيب الأحكام » : « . عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلَّا فلا بيع له » .

615

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست